الشيخ الطوسي

371

تهذيب الأحكام

انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه ، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي بينهما على حال . ( 1074 ) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : ما نهبة ذات سرف ؟ فقال : نحو ما صنع خاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له . ( 1075 ) 196 - محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما انزل الله تعالى على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ( 1 ) قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : كلما يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل : ما الأنصاب ؟ فقال : ما ذبحوا لآلهتهم قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها . ( 1076 ) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن ( 2 ) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : لا بأس . ( 1077 ) 198 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية : 91 ( 2 ) السفن : محركة جلد الأطوم وهي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها - 1074 - 1075 - الكافي ج 1 ص 362 وفيه في الأول ذات شرف بالمعجمة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97 - 1076 - الكافي ج 1 ص 393 - 1077 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55